ابن حجر العسقلاني
34
تلخيص الحبير ( ط العلمية )
عَنْ عُرْوَةَ نَحْوَهُ 1 . 1154 - حَدِيثُ " الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ " وَفِي رِوَايَةٍ " مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَتَخَايَرَا " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِاللَّفْظَيْنِ 2 . 1155 - حَدِيثُ " لَا يَحْتَكِرُ 3 إلَّا خَاطِئٌ " مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُمَا مِنْ حَدِيثِ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ الله بن نصلة الْعَدَوِيِّ 4 .
--> 1 تقدم تخريجه . 2 أخرجه مالك في الموطأ 2 / 671 ، كتاب البيوع : باب بيع الخيار ، الحديث 79 ، وأحمد 1 / 56 ، والبخاري 4 / 328 ، كتاب البيوع : باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، الحديث 2111 ، ومسلم 3 / 1163 ، كتاب البيوع : باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين ، الحديث 43 ، 1531 ، وأبو داود 3 / 732 - 735 ، كتاب البيوع والإجارات : باب في خيار المتبايعين ، الحديث 3454 ، و 3455 ، والترمذي 3 / 547 ، كتاب البيوع : باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا ، الحديث 1245 ، والنسائي 7 / 248 ، كتاب البيوع : باب وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما ، وابن ماجة 2 / 736 ، كتاب التجارات : باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، الحديث 2181 . والشافعي 2 / 9154 ، كتاب البيوع : باب في خيار المجلس ، رقم 531 ، 534 ، وابن طهمان في مشيخته رقم 180 - 181 ، وعبد الرزاق 8 / 50 - 51 ، والحميدي 645 ، والطيالسي 1 / 266 - منحة ، رقم 1338 ، وأبو أمية الطرسوسي في مسند ابن عمر رقم 79 ، وأبو يعلى 10 / 192 ، رقم 5822 ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4 / 12 ، والدارقطني 3 / 5 ، كتاب البيوع ، والطبراني في المعجم الصغير 2 / 27 ، والبيهقي 5 / 268 - 269 ، وأبو نعيم في أخبار أصفهان 1 / 220 ، والخطيب في تاريخ بغداد 3 / 104 - 105 ، والبغوي في شرح السنة 4 / 326 بتحقيقنا ، كلهم من طريق نافع عن ابن عمر به . 3 الاحتكار لغة : قال الجوهري : احتكار الطعام : جمعه وحبسه ، يتربص به الغلاء ، قال : وهو الحكرة بضم الحاء . وقال ابن فارس : الحكرة حبس الطعام إرادة غلائه . قال : وهو الحكر ، والحكر يعني بفتح الحاء وفتح الكاف وإسكانها . انظر : تحير التنبيه 208 ، والمصباح المنير 1 / 226 . واصطلاحا : عرفه الحنفية بأنه : اشتراء طعام ونموه ، وحبسه إلى الغلاء أربعين يوما . عرفه الشافعية بنه : شراء القوت في وقت الغلاء ليمسكه ، ويبيعه بعد ذلك بأكثر من ثمنه للتضييق حينئذ . عرفه المالكية بأنه : حبس الطعام إرادة الغلاء . عرفه الحنابلة بأنه : أن يشتري القوت للتجارة ، ويحبسه ليقل ويغلو . انظر : حشية ابن عابدين 5 / 282 ، نهاية المحتاج 3 / 75 ، شرح الزرقاني على موطأ مالك 3 / 199 ، كشاف القناع 2 / 35 . 4 أخرجه مسلم 3 / 1227 ، كتاب المساقاة : باب تحريم الاحتكار في الأقوات حديث 129 / 1605 ، وأبو داود 2 / 271 ، كتاب البيوع : باب في النهي عن الحكرة حديث 3447 ، والترمذي 3 / 567 ، كتاب البيوع : باب ما جاء في الاحتكار حديث 1267 ، وابن ماجة 2 / 728 ، كتاب التجارات : =